السيد كمال الحيدري
110
مناسك الحج (1433ه-)
تصريحا للحجّ سمحوا له بالدخول ومن كان محرّماً وليس له تصريح للحجّ يمنع من الدخول إلا أن يلبس المخيط ، فالسؤال هو : ما حكم لبس المخيط في هذه الصورة للتمكّن من تجاوز الحاجز وهل يترتّب على لبسه كفّارة ؟ الجواب : هنا توجد حالتان : الأولى : أن يكون المكلّف مضطرّاً للذهاب إلى الحجّ ولو بهذه الصورة ، كما لو كان الحجّ واجباً عليه فهنا لا إثم عليه ولا كفّارة . الثانية : أن لا يكون مضطرّاً إلى ذلك ، فهنا أشرنا سابقاً إلى أنّه ينبغي مراعاة الضوابط التنظيمية لإدارة موسم الحجّ . إلّا أنّه لو فعل ذلك فلا كفّارة عليه أيضاً . 10 . التكحّل المسألة 171 : الاكتحال ممنوع للرجل والمرأة المحرِمَين على حدّ سواء ، وله عدّة حالات : الحالة الأولى : أن يكون الكحل أسود ، مع قصد الزينة منه ، وهذا حرام على المحرم وكفّارته شاة . الحالة الثانية : أن يكون الكحل أسود ولم يكن للزينة ، بل لعلاج مثلًا ، ويجب الاجتناب عنه أيضاً ، والأفضل التكفير بشاة . الحالة الثالثة : أن يكون الكحل غير أسود وكان للزينة ، كما لو وضعت المرأة كحلًا أخضر أو أزرق أو غيرها لأجل الزينة ، وهذا يجب الاجتناب عنه أيضاً ، والأفضل التكفير بشاة .